مبدأ قانوني1
وحيث أن طلب المدعى عليها توجيه اليمين الحاسمة للمدعية حول واقعة عدم توكيلها لزوجها ليقوم بتأجير عقارها موضوع الدعوى وحول عدم إجازتها للعقد الذي أجراه لا تخالف القانون.
وحيث إن محكمة الإستئناف رفضت توجيه اليمين الحاسمة التي طلبتها المدعى عليها بحجة أن عقد الإيجار الذي أجراه زوج المدعية باطلاً فيكون حكمها مخالفاً القانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(569/2000فصل29/8/2000).