مبدأ قانوني14
حيث أن طلب المدعى عليها توجيه اليمين الحاسمة للمدعية حول واقعة عدم توكيلها لزوجها ليقوم بتأجير العقار موضوع الدعوى وحول عدم إجازتها للعقد الذي أجراه لا تخالف أحكام القانون وفقاً لنص المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين . وحيث أن عقد الإيجار لا يعتبر باطل في حال إذا أثبت أن زوج المدعية هو وكيل عنها بتأجير العقار موضوع الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف رفضت توجيه اليمين الحاسمة وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم569/2000فصل29/8/2000).