مبدأ قانوني1
حيث أنه وبالرجوع إلى الصفحة 64 من المحضر الإستئنافي فقد ورد على لسان وكيل المستأنف (حيث أن اليمين الحاسمة التي قررتها المحكمة الكريمة لم تتضمن الوقائع التي رغب موكلي بتحليف المستأنف ضده عليها فإن موكلي يتراجع عن توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده ولا يرغب توجيهها على هذا النحو وفي هذه المرحلة).
وحيث أن وكيل المستأنف (المميز) تراجع عن توجيه اليمين الحاسمة مع الإشارة إلى أن التراجع جاء بعد قبول وكيل المستأنف ضده إستعداد موكله لحلف اليمين المقررة.
وعليه وحيث أن اليمين الحاسمة جاءت متناسبة مع واقع توجيهها وحيث تراجع وكيل المستأنف عن توجيهها فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادرية رقم 2011/2005 فصل بتاريخ 15/11/2005.