مبدأ قانوني 193
” وحيث أخطأت الإستئناف بعدم سماحها بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي فإننا نجد أن اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه لتوجيهها لخصمه تنحصر في إثبات عدم إنشغال الذمة لذلك فإنه من غير الجائز قانوناً توجيهها في مواجهة سند خطي لأنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقتين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين طبقاً لأحكام المادة (147) من قانون التجارة بدلالة المادة (241) من نفس القانون وحيث أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين فعليه يكون قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 359/2006 فصل بتاريخ 1/8/2006.