مبدأ قانوني2
حيث أن المدعى عليه أشار وضمن حافظة مستنداته إلى إحتفاظه بتوجيه اليمين الحاسمة كما تمسك بذلك ضمن أسباب الإستئناف.
وحيث أن من حق الخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في أية مرحلة وحيث أن اليمين الحاسمة تعني التنازل عن كافة البينات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه من حيث حرمان المميز (المدعى عليه) من توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3634/2008 فصل بتاريخ 23/6/2009.