مبدأ قانوني1
” حيث أن المادة 53 من قانون البينات قد عرفت اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع كما نصت المادة 61 من ذات القانون صراحة على أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها.
وحيث أن المميزين المدعى عليهما قد أبرزا وصولاً أدعيا بأنهما سددا المبلغ قيمة الكمبيالة ثم لجأ إلى ذمة خصمها لحسم النزاع لذا يكون قد تنازلا عن بياناتهما وحيث أن المميز ضده المدعي حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة الإستئناف بناء على طلب المدعى عليهما لذا فإن إحتجاجهما بالبينة التي قدمها يكون في غير محله لأن توجيه اليمين الحاسمة للمدعي يعني التنازل عن البينة وحيث أن المستانف ضده المدعي حلف اليمين الحاسمة لذا يكون الحكم له على المدعى عليهما يتفق وحكم القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 588/2008 فصل بتاريخ 26/11/2008.