مبدأ قانوني2
وحيث أن وكيل المستأنف قام بتوجيه اليمين الحاسمة مستغنياً عما عداها من بينات وأن الخصم قبل بها واقترح صيغة معدلة وكان يتوجب على المحكمة وبما لها من صلاحية التدخل بوضع صيغة تتفق مع وقائع الدعوى والسير بالإجراءات حسب الأصول لا أن تغفل هذا الأمر وتتجاوزه إلى موضوع البينات الشخصية دون طلب من الخصوم وعلى ذلك فإن هذا السبب وارداً على القرار المميز وأن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(571/2009فصل24/8/2009).