مبدأ قانوني5
وحيث أن وكيل المدعى عليه سبق أن طلب من محكمة الإستئناف في مرافعته الختامية توجيهه اليمين الحاسمة للمدعي حسب الصيغة التي أوردها في هذه المرافعة وأن محكمة الإستئناف أغفلت التعرض لهذه البينة خلافا للأصول وكان عليها أن تبت في هذا الطلب ومدى جوازه (حتى يتسنى لمحكمة التمييز مراقبة قرارها في هذا الخصوص) ,وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2478/2010فصل2/11/2010).