مبدأ قانوني7
حيث أن وكيل المدعى عليهما قد إقترح صيغة يمين حاسمة توجه للمدعي وقدم وكيله صيغة يمين مقترحة وأن محكمة الدرجة الأولى قررت صيغة معدلة والتي نجدها قد جاءت حسب الواقع والقانون ومتعلقة بشخص المدعي (المطلوب تحليفه) بإعتباره المستفيد الثاني لقيم الكمبيالات موضوع الدعوى مما ينبني على ذلك أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم الأخذ بصيغة اليمين المقدمة من المميزتين في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم 1416/2011 فصل بتاريخ 27/10/2011.