مبدأ قانوني6
وحيث أن المميز ضده وعند حلف اليمين الحاسمة وحسب محضر الجلسة قد توقف عند عبارة (ولم استلم من المدعى عليه الخامس محمود مبلغ وقدره 1250) وامتنع عن حلف هذه العبارة وأقر بأنه قد قبض المبلغ المذكور من المدعى عليه محمود المذكور عن طريق والده إبان حياته, دون أي إشارة في المحضر إلى أنه قد استكمل باقي عبارات الصيغة المقررة لليمين, ودون الإشارة إلى أن هذه العبارة التي امتنع المميز ضده عن حلفها مرتبطة بالعبارة التي تليها وهي الغاية من استلام المبلغ المذكور.
وما إذا كان الإقرار يشمل هذه العبارة الأخيرة أم نفي وجود تلك الغاية, وهذا مالم تتحقق منه محكمة الإستئناف ولم تلاحظ ما يترتب عليه من آثار ودلالات على الإقرار ذاته وعلى باقي عبارات اليمين الأخرى ومدى التناقض معها وهو أمر جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى , وعليه فإن القرار المطعون فيه في غير محله لورود هذا السبب عليه
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1857/2011فصل17/10/2011).