مبدأ قانوني9
حيث أن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات إنشغال ذمة المدعى عليهم بقيمة الكمبيالات غير جائز لأن ذلك ثابت بموجب البينة الخطية التي قدمها المميز ضده والمتمثلة بالكمبيالات مما لا يجوز معه توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف دليل كتابي.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2754/2011 فصل بتاريخ 29/9/2011.