مبدأ قانوني10
” حيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه المنسوب إليه على الكمبيالات موضوع الدعوى كما أنه لم يدع بالوفاء أو إيصال قيمة هذه الكمبيالات لأي طرف أو أي شخص وحيث نصت المادة (53) من قانون البينات على ما يلي (1- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع .2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.) وحيث أن المدعى عليه قد طلب توجيه اليمين الحاسمة على واقعة التظهير للكمبيالات موضوع الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف أن تبين رأيها لبسط رقابة محكمة التمييز عليها لا أن تقرر بتوجيه اليمين الحاسمة على واقعة إنشغال الذمة فقط وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2936/2011 فصل بتاريخ 20/9/2011.