مبدأ قانوني11
حيث أخطأت محكمة الإستئناف بعدم إفهام الخصم أن من حقه توجيه اليمين وإغفالها طلب وكيل المميزين توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده, وفي ذلك فإن صلاحية المحكمة في إفهام الخصم أن من حقه توجيه اليمين يكون في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه عملاً بالمادة 2/53 من قانون البينات ولما أن المميز ضده (المدعي) أثبت دعواه لم يقبل جواب وقائمة بينات وإدعاء المميزين المتقابل كما لم يطلب وكيلهما توجيه اليمين الحاسمة للخصم خلافاً لما أورده في سبب الطعن, وإنما إحتفظ بذلك في قائمة بيناته وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3507/2011 فصل بتاريخ 20/2/2012.