مبدأ قانوني12
وحيث أن المدعى عليه قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وقدم صيغة لليمين وقررت محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية تحديد صيغة اليمين الحاسمة وفقاً للمادة 59 من قانون البينات وقد حلفها المدعي بالصيغة المقررة من المحكمة وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة للخصم فيه أحكام إلى ضمير الخصم ويعتبر من يوجه اليمين متنازلاً عن سواها من البينات وفقاً للمادة 61 من قانون البينات وبهذا فإن المدعى عليه بعد أن طلب توجيه اليمين الحاسمة قد تنازل عن التمسك بسماع الشهود ويكون معاودة طلب الشهود من باب المجادلة الغير منتجة وتكون محكمة الموضوع قد أصابت برفض دعوة الشهود وسماع شهادتهم.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3580/2011 فصل بتاريخ 8/12/2011.