مبدأ قانوني
وحيث أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة عليها الدعوى مالم تكن الواقعة المراد التحليف عليها ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
وحيث أن المميزة طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده بعد أن عجزت عن إثبات إيصالها للدفعة الأولى من الأجرة.
وحيث أن هذه الواقعة ليست مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب الأمر الذي يعتبر تنازلاً منها عما قدم من بينات على تلك الوقائع.
وحيث إن محكمة الإستئناف لم تقم بتوجيه اليمين للمميز فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1035/2014 فصل 6/5/2014).