مبدأ قانوني7
وحيث أن المدعى عليهم المميز ضدهم ادعوا أنهم أوصلوا المبالغ للمدعين على شكل أجور قبل إقامة دعوى أجر المثل وأثناءها سئل المدعون أنهم استغلوا المبالغ المدعى بها فأجابوا بالنفي فوجهت محكمة الإستئناف لهم اليمين بناء على طلب المدعين المستأنفين فيها اليمين على استلامهم هذه الأجور فنكلو عن الحلف واعتبرتهم المحكمة ناكلين عن ذلك وأنهم على ضوء نكولهم يكونوا قد استلموا المبلغ المدعى به بالإيصال على أنه أجور وهو مبلغ عشرون ألف دينار الذي تم خصمه من المبلغ الذي قدره الخبراء حيث يكون توجيه اليمين الحاسمة في محله ومتفقاً مع القانون وهذا السبب غير وارد على القرار المميز.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(13/2014فصل6/1/2015).