مبدأ قانوني9
وحيث أن اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها للمدعى عليها بخصوص ملكيته الأثاث الموجود بالشقة ضرورية لغايات الفصل بالدعوى وتتعلق بوقائع الدعوى وشخصية بالنسبة للمدعى عليها على اعتبار أنها ادعت بأنها أثثت الشقة من مالها الخاص وغير ممنوعة بالقانون ولا تخالف النظام العام والآداب العامة لذا فقد كان على محكمة الموضوع أن توجه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعي للمدعى عليها ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2285/2014فصل13/11/2014).