مبدأ قانوني12
وحيث أن قضاء محكمة التمييز قد استقر على أن قانون البينات أجاز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي طرحها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقه على واقعة الدعوى التي عجز المدعي عن إثباتها (تمييز حقوق 2133/2008) وحيث أن الصيغة المقترحة خرجت عن وقائع الدعوى فيكون اعتماد المحكمة لها وبناء حكمها عليها مخالفاً للأصول والقانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وعلى ذلك فإن سببا التمييز واردين على القرار المطعون فيه ويكون القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(926/2014فصل20/7/2014).