مبدأ قانوني 13
” وحيث أن اليمين الحاسمة التي ترغب الجهة المميزة بتوجيهها لا تنصب على الإيصال وإنما الإثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت ببينة خطية فيكون قرار محكمة الإستئناف بعدم إجازة هذه اليمين قد أصاب صحيح القانون ولا يرتب أي أثر “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2148/2015 فصل بتاريخ 9/8/2015.