مبدأ قانوني 1
” وحيث أن المدعى عليه بتوجيهه اليمين الحاسمة للمدعية يكون قد تنازل عما عدا ذلك من بينات وفق ما هو مقرر في المادة (61) من قانون البينات الأمر الذي يغدو معه مجادلة المميز أن لديه بينات يرغب بتقديمها وأن ذمته غير مشمولة بالمبلغ المحكوم به غير وارد كما إن إقامة المميز دعوى جزائية تتعلق باليمين الحاسمة لا يؤثر في الدعوى الحقوقية إذ أنه لو ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر فيها أن يطالب بالتعويض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2157/2015 فصل بتاريخ 28/10/2015.