مبدأ قانوني10
وحيث أن الوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية وتوجيه اليمين الحاسمة غير منتجة في هذه الدعوى لأن العلاقة بين الطرفين موثقة بالمستندات الخطية إذ لا تقبل البينة الشخصية و/أو توجيه اليمين الحاسمة لإثبات خلاف ما ورد بالبينات الخطية إضافة على تمديد مدة الإحالة بالعقار موضوع الدعوى بغير الدليل الخطي ومن غير الممثل القانوني للمدعي وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف بعدم سماع البينة الشخصية وتوجيه اليمين الحاسمة واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(553/2015فصل4/6/2015).