مبدأ قانوني
حيث إن المميز الثاني موقع على كشف حساب وأن المدعية تطالب برصيد الحساب .
وحيث إن طلب المدعى عليه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حيث قررت المحكمة صيغة يمين لم يعترض عليها المدعى عليه حيث تم حلفها من قبل صاحب المؤسسة المدعية .
وإن اليمين تعني التنازل عن كافة البينات وحيث حلف المدعي اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1108/2016) فصل (26/5/2016).