مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليه (المميز )وفي لائحته الجوابية قد أجاب أن المدعي لا يستحق أية أجور ولم تتم مطالبته بأية أجور ولا يسلم باستحقاقلاالمدعي لأية أجور و / أو انشغال ذمته للمدعي بأية مبالغ ولم يدع الإيفاء بهذه الأجور فإنه والحالة هذه لا يجاب إلى طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة حول الوفاء ببدل أجر المثل عن الفترة المطالبة بها حيث لا حجة مع التناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فيكون قرار محكمة التمييز من حيث عدم إجازة اليمين الحاسمة والحالة هذه في محله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1123/2016) فصل (4/7/2016).