مبدأ قانوني
حيث إن المسألة الجوهرية حسمت باليمين الحاسمة التي وجهتها الطاعنة للمدعى عليه حول طبيعة عقد العمل وهل كان لمدة محددة أم جاء مطلقاً دون تقييد بمدة أو بمرحلة من المشروع وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عن البينة المقدمة حول الواقعة وفقاً لأحكام المادتين (53 و61) من قانون البينات .
حيث إن الحكم المميز بتأييد الحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي واقع في محله كما أنا الحكم له براتب ثلاثة شهور يتفق وأحكام المادة (22) من قانون العمل قبل تعديلها بالقانون رقم (26 لسنة2010) الذي أصبح ساري المفعول بعد إنهاء علاقة العمل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .