مبدأ قانوني
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد استقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أية واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة 59/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية يحق للمدعى عليه الذي فوت على نفسه فرصة تقديم جوابه وبيناته أن يقدم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي.
وحيث أن المدعى عليها كانت قد دفعت الدعوى بأن توقيعها على السند موضوع الدعوى تم تحت التهديد والإكراه.
وحيث أنه للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها فقد كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بتعديل صيغة اليمين الحاسمة واقتصارها على الوقائع الجائز توجيه اليمين عليها لا أن ترفض توجيهها بشكل مطلق وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(140/2016فصل11/5/2016).