مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وعندما قررت قررت توجيه اليمين للمميز ضده كانت إجابة لطلب المميز ذاته وحدد في صيغة اليمين المقترحة مبلغ 39950 ديناراًوطلب المميز ضده أن يكون المبلغ هو 41200 دينار وهو المبلغ المطالب به في دعواه وهذا ما أجازته محكمة الإستئناف وتم حلف اليمين الحاسمة من قبل المميز ضده وهذا لا يخالف القانون حيث أن محكمة الإستئناف وبعد حلف اليمين قضت برد الإستئناف والإكتفاء بما قضت به محكمة الدرجة الأولى وهو 39950 ديناراً إعمالاً لمبدأ عدم الإضرار بالطاعن من طعنه وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(152/2016فصل27/3/2016).