مبدأ قانوني
حيث إن اليمين الحاسمة تعني التنازل عن كافة البينات وأن من حق الخصم طلب توجيهها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث إن المدعى عليهما يتمسكان بطلب توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة الاستئناف فإن من حقهما توجيه اليمين الحاسمة حول استلام المميز ضده الأجور وأنهما قاما بدفع الإيجار وذمتهما ليست مشغولة .
وحيث لم تجز محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها (المستأنفان ) في لائحة الاستئناف (راجع قرار تمييز رقم 621/2015 تاريخ 9/11/2015) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1531/2016) فصل (8/9/2016).