مبدأ قانوني
حيث إن المدعي لم يثبت دعواه وبناءً على ذلك كان يتوجب على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية وفق أحكام المادة (2/53) من قانون البينات أن تقرر اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول ما يدعية المدعي بالمطالبة بالمبلغ المدعى به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1820/2016) فصل (10/8/2016).