مبدأ قانوني
حيث أن الجهة المدعى عليها قدمت في معرض تقديمها للبينات إقرار خطي موقع من المدعي لم ينكر توقيعه عليه ولم ينكر استلامه لأي حقوق وبالتالي فإن طلب توجيه اليمين الحاسمة على واقعة ثابتة بينة خطية وهي الإقرار غير منتج ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (229/2016) فصل (2/5/2016).