مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون البينات انها لا تجيز لمن وجهت اليه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه وان الرجوع الذي يتم بعد قبول الخصم بحلف اليمين الموجههة إليه وان قبول البينة او الامتناع عنها يجب ان يصدر عن الموكل نفسه لا عن الوكيل.
وحيث ان اليمين الحاسمة المقررة في 9/4/2014 الموجهة الى المدعى عليه لم يحضر المدعى عليه بنفسه لقبول اليمين وانما صدر ذلك عن وكيله مما يجوز الرجوع عن توجيه اليمين.
واما فيما يتعلق باليمين الحاسمة المقررة بتاريخ 6/11/2012 الموجهة للمدعي حول واقعة مخالفته لأحكام قانون العمل.
وحيث ان اليمين الحاسمة هذه شملت وقائع النزاع في الدعوى وأقرتها محكمة الموضوع وحلفها المدعي فقد جاءت وفقاً لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2016فصل22/5/2016).