مبدأ قانوني
حيث إن الواقعة المراد توجيه اليمين الحاسمة حولها تتمثل في أن سبب فصل المدعى عليها للمدعي هو تصرفاته تجاه إحدى زميلاته في العمل وحيث نجد إن هذه الواقعة لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثباتها كونها وعلى فرض الثبوت تشكل جرماً معاقباً عليه وحيث إن المدعى عليها لم تبرز أية تحقيقات حول هذه الواقعة المنسوبة للمدعي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد أصابت صحيح القانون بعد إجازتها لتوجيه اليمين الحاسمة حول هذه الواقعة ويكون قراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3929/2016) فصل (23/2/2017).