مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليه ادعى الوفاء وأنه عجز عن إثبات هذا الدفع فقد كان على محكمة الاستئناف إفهامه أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة على الوفاء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3976/2016) فصل (16/2/2017).