مبد قانوني
وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وفقاً لحكم المادة 53 من قانون البينات.
وحيث ان المقرر قانوناً أن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها عملاًبالمادة 61 من القانون ذاته فتكون المدعى عليها بتوجيه اليمين الحاسمة قد تنازلت عن بيناتها واحتكمت لضمير خصمها.
وحيث احتكمت المدعى عليها إلى ضمير خصمهابتوجيه اليمين الحاسمة والتي حلفها المدعو اشرف بالصيغة المقررة من المحكمة فتكون بذلك قد تنازلت عن أي بينة مقدمة مع وقائع الدعوى وحيث أن صيغة اليمين التي حلفها ممثل المدعية متفقة مع وقائع الدعوى ودفوع المدعى عليها وكافية لحسم النزاع وقامت المدعية بحلفها تكون قد ربحت دعواها وفقاً للمادة 60 من القانون ذاته مما يتعين إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(69/2016فصل10/5/2016).