مبدأ قانوني
وحيث ان دين المدعي ثابت بسند خطي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليه أو أي من بيناته فهو حجة عليه بما ورد فيه.
وحيث لم يدع المدعى عليه الوفاء فإن اليمين الحاسمة تغدو غير مقبولة بمواجهة ما هو ثابت ببينة خطية.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل9/2/2017).