مبدأ قانوني
حيث إن اليمين الحاسمة المراد توجيهها تنصب على تسليم مفاتيح المأجور وإن ذلك ثابت بالبينة الخطية فإن عدم إجازتها لعدم الإنتاجية يتفق وأحكام القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (201/2017) فصل (16/2/2017).