مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن ببدل الاجارة عن قسطي الاجارة استحقاق 1/5/2012 و1/11/2012 البالغ مجموعها 7800 دينار.
وبالرجوع الى اللائحة الجوابية بان الجهة المدعى عليها دفعت دعوى المدعي بإقالة عقد الايجار قبل استحقاق قسط 1/5/2015 وتم اعلام وكيل المدعي ومندوبه عن العقار موضوع الدعوى وقدمت بينة شخصية لإثبات هذا الدفع.
وعليه فإن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34من قانون البينات لم تقتنع من البينة الشخصية لإثبات واقعة اقالة العقد وأفهمت المدعى عليها انه من حقها توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة والتي تم توجيهها فعلاً للمدعي بعد ان قررت محكمة الاستئناف تعديل الصيغة بما يتوافق ولائحة المدعي وإجابة المدعى عليهم على لائحة الدعوى.
وحيث ان اليمين الحاسمة التي يوجهها احد المتداعين من شأنها ان تحسم الواقعة التي انصبت عليها توجيه اليمين الحاسمة وان من يوجه اليمين الحاسمة يكون قد تنازل عما عداها من البينات وفقاً لاحكام المادة 61 من قانون البينات.
وحيث ان حلف المدعي اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة يكون قد كسب دعواه اما بشأن تمسك المدعى عليهم بالكشف المستعجل والذي تم اجراؤه يشكل قرينة قضائية مع شهادة الشاهدين.
وبما ان محكمة الاستئناف كانت قد توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(220/2017فصل20/9/2017).