مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف عادت عن توجيه اليمين الحاسمة التي كانت قررتها.
وحيث ان المادة 53/2 من قانون البينات أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد اعتبرت المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة وان المدعي صرح بعدم رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة أما في مرحلة الإستئناف فقد اعتبرت محكمة الإستئناف ان المستأنف عليه عجز عن إثبات دفعه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وبناء على مذكرة المستأنف عليه ومذكرة المستأنف قررت الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة.
وحيث ان الأمر كذلك يكون ما ورد بهذا السبب لا تأثير على ما توصلت له محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (241/2017فصل20/4/2017).