مبدأ قانوني
وحيث ان توجيه اليمين الحاسمة في هذه الدعوى منتج وله اثر فاصل في هذه الدعوى على ضوء مفهوم المادة 62 من قانون البينات لأنه إذا ما ثبت ان المدعى عليهم من طلبوا من المدعي بعض الوقت لإخلاء العقار موضوع الدعوى وسمح المالك لهم بذلك فلا يعني ان مثل هذا التصرف قبولاً منه بتجديد العقد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (242/2017فصل1/8/2017).