مبدأ قانوني
وحيث أن اليمين الحاسمة هي من احدى البينات الواردة في المادة الثانية من قانون البينات يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد الاطراف الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه ويجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث توجه بكل وضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عنها وحيث توصلت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع بأن المدعين اقترحوا صيغة وردها المدعين وان محكمة الدرجة الاولى قامت بتعديل الصيغة حيث ما ورد بلائحة الدعوى فإن تأييدها لمحكمة الدرجة الاولى يتفق واحكام المادتين 57-59 من قانون البينات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).