مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لا يوجد لموكله أية بينة خطية وانه يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة التي اقترحها والتي تضمنت بن المدعي لم يستوف أية مبالغ أو جزء منها وأن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالمبلغ المدعى به وقد قامت محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة التي طلبها وكيل المدعى عليه وأقرتها المحكمة حيث حضر المدعي وحلف اليمين المقررة واستمهل لتقديم المرافعة ثم تغيب في الجلسة اللاحقة.
وحيث أن المدعى عليه كان ممثلاً قانونياً بوكيله المحامي الذي حضر الدعوى استناداً الى الوكالة المحفوظة في الملف وأن حلف المدعي لليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه والتي تضمنت بأنه لم يستوف من المدعى عليه اية مبالغ او جزء منها من المبلغ المدى به ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(9/2017فصل6/2/2017).