مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي لم يقدم البينة القانونية لإثبات دعواه فإن قرار محكمة الاستئناف باعتبار المدعي (المميز ضده)عاجزاً عن اثبات دعواه ومن حقه طلب توجيه اليمين الحاسمة يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).