مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المدعى عليها طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وقدم صيغة لليمين وقررت المحكمة توجيهها وتحديد الصيغة وحلفها المدعي وبهذا فإن المدعى عليه يكون قد تنازل عن البينات الأخرى وحسم النزاع ويكون المدعي بحلفه اليمين رابحاً للدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).