مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف قررت إجراء محاكمة المستأنف وجاهياً اعتبارياً وبالجلسة ذاتها قررت إفهام وكيله أنه قد عجز عن إثبات دفوعه بأن الشيكين موضوع الدعوى هما على سبيل الأمانة وان المستأنف عليه قبض قيمتها اي ادعاء بالوفاء وان ذمته غير مشغولة للمدعي بأية مبالغ وان من حق المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حول هذه الوقائع وتحديد صيغة مقترحة.
وحيث ان عدم وجود وكيل المستأنف (الذي تقرر افهامه ذلك القرار) رفعت الدعوى للتدقيق حيث اصدرت المحكمة حكمها القاضي في الاستئناف في الجلسة الثانية واشات بحكمها الى انها أفهمت وكيل المستأنف حقه بتوجيه اليمين الحاسمة وانه تغيب وتم اجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً وتجد محكمتنا ان ما قامت به محكمة الاستئناف بهذا الصدد مخالف للواقع والأصول فكيف تقرر اجراء محاكمة وكيل المستأنف وجاهياًث اعتبارياً ومع ذلك تفهمه وهو غير حاضر في الجلسة ذاتها ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول وقائع معينة ومن ثم ترتب الأثر القانوني كما لو انه غاب بعد تفهمه ذلك القرار.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع افهام وكيل المستأنف ان من حقهه توجيه اليمين الحاسمة بصورة اصولية وبحضوره فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2018فصل23/1/2018).