مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضده (المدعى عليه )طلب في لائحة استئنافه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على ان الشيكات الواردة ضمن بيناته الخطيه المتسلسلات ذوات الارقام (2و3و5) قد أعطيت للمدعي تسدسداً لحسابه من قيمة إيرادات السيارتين أم أعطيت لغاية ثانية وعلى واقعه وجود شراكة أخرى بينهما غير المركبيتن وعلةى واقعة انشغال ذمة المستأنف (المدعى عليه) للمستأنف ضده (المدعي) بحصته من دخل السيارتين اعامي (2010 و2011).
وحيث إن المدعي في مذكرة اعتراضاته على بينات المدعى عليه الخطية ذكر أن الشيكات المسلسلات ذوات الارقام (2و3و5) غير متعلقة بالمبلغ المدعى به ولا يسلم بأنها حررت سداداً للدين موضوع الدعوى ورغم أن عبء إثبات هذا الادعاء يقع على عاتق المدعي غير أنه يجوز للخصم أن يتحمل عبء الإثبات ويطلب إثبات ما ادعاه خصمه .
وحيث إن المدعى عليه لجأ إلى اليمين الحاسمة لإثبات وانشغال الذمة من عدم متنازلاً عن كافة البينات المقدمة بذلك الخصوص وفق ما هومقرر في المادة (61) من قانون البينات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1191/2016) فصل (3/7/2016).