مبدأ قانوني1
حيث أن المميز لم ينكر تحريره للشيك والتوقيع المثبت عليه فإن إقامة الدعوى الجزائية بالشكوى المقدمة من المميز والتي موضوعها اليمين الكاذبة لا يترتب عليه وقف السير بالدعوى المدنية وهي دعوى المطالبة بقيمة الشيك إذ لا أثر للعقوبة في تحديد نظام المسؤولية المدنية إضافة إلى أنه في حال ثبوت كذب اليمين الذي حلفه المميز ضده بدعوى المطالبة بحكم جزائي فإن للخصم الذي لحق به ضرر منها أن يطالب بالتعويض وفقا لأحكام المادة 61/2 من قانون البينات : ( 2. إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض), وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفقاً ونص القانون فإن قراره افي محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم3011/2014فصل11/12/2014).