مبدأ قانوني1
حيث تنص المادة 70/1 من قانون البينات :1-.للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليلي كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل …..).
وحيث أن دعوى المطالبة تضمن دليل كامل وهو الشيك الذي لم ينكر المميز ضده توقيعه عليه وهو حجة بما فيه فعليه يكون عدم توجيه اليمين المتممة من قبل محكمة الإستئناف متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2452/2005فصل6/12/2005)والقرار(رقم2517/2011فصل31/1/2012)
والقرار(رقم828/2007فصل27/6/2007)والقرار(رقم2559/2010فصل4/10/2010)
والقرار(رقم2685/2013فصل24/12/2013)والقرار(547/2014فصل7/4/2014)
والقرار(رقم3744/2014فصل15/2/2015).