مبدأ قانوني2
وفي ذلك نجد أن قرار محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى أن المدعى عليه المميز قد حرر الشيكين موضوع الدعوى لأمر المدعي المميز ضده وأن هذين الشيكين أعيدا بدون صرف لعدم وجود رصيد للساحب وأنه تم إدانة المميز بجرم إعطاء شيك بدون رصيد مكررة مرتين وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا ثبت جزائياً وفقاً للمادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالبينة فإن ذمة المدعى عليه (المميز ) مشغولة بالمبلغ المدعى به والتي تمثل قيمة الشيكات وأنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد بهذه المستندات الخطية من أنها أعطيت على سبيل التأمين بالبينة الشخصية وأن توجيه اليمين المتممة الذي وجهته محكمة الدرجة الأولى للمدعى عليه المميز واقع في محله “.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1471/2006فصل13/11/2006)والقرار(رقم2483/2010فصل8/3/2011) والقرار(رقم448/2013فصل11/12/2013).