مبدأ قانوني1
حيث أنه ما يستفاد من المادة 170 من قانون البينات أن اليمين المتممة ليست تصرف قانونياً بل هي وسيلة من وسائل التحقيق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين المدعي والمدعى عليه إذا رأى أن أحد الخصمين قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أو الدفع أرجح من أدلة الخصم الآخر ورأى إلى جانب ذلك أن هذا الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والإطمئنان إليه وجه إليه دون الخصم الآخر اليمين المتممة ليستكمل قناعته.
انظرر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3502/2007 فصل بتاريخ 7/8/2008.