مبدأ قانوني
حيث إن المادة (70) من قانون البينات أجازت لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
وحيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وجدت أن الدليل غير كاف للحكم فقررت توجيه اليمين المتممة للممثل الشركة المدعية والمفوض بالتوقيع عنها بتاريخ التوقيع على وكالة وكيلها في الدعوى والمصادق عليها من قبله بتريخ 7/3/2010 وذلك بالصيغة التالية:- ((… أقسم بالله العظيم أنا رجا بصفتي ممثلاً للمدعية شركة الباطون الجاهز والمفوض بالتوقيع عنها بتاريخ 7/3/2010 بأنه حسب علمي وحسب قيود وسجلات الشركة المدعية فإن الشركة المدعية قامت وبناء على طلب المدعى عليه زعل بتوريد كميات من الباطون الجاهز بتواريخ مختلفة بقيمة إجمالية لها بمبلغ عشر ألفاً واثنين وأربعين ديناراً و(260فلساً)وصبها في موقع صب الباطون في منطقة الكمالية وبدلالته وبطلب منه وبمعرفته والله على ما أقول شهيد )).
وحيث حضر ممثل المدعية والمفوض بالتوقيع عنها بحلف اليمين بالصيغة التي قرررتها المحكمة وبحلف ممثل المدعية اليمين المتممة تكون الخصومة ما بين المدعية والمدعى عليه متوفرة وصحيحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1403/2016) فصل (16/6/2016).