مبدأ قانوني
حيث إن اليمين المتممة التي قامت المحكمة بتوجيهها للمدعي للتثبيت من مفردات وقيمة المواد التي أتى عليها الحريق جاءت متفقة وأحكام المادة (1/70) من قانون أصول المحاكمات المدنية على ضوء ثبوت واقعة الحريق ومسؤولية الطاعنة (المدعى عليها) وتلف موجودات محل المدعي الذي تعرض للحرق .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1512/2016) فصل (20/7/2016).